للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عباس. فقد رواه الدارقطني ٤/ ١٦ من طريق عمر بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى بن أبي كيثر، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا نذز إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٦/ ٣٠٥: إسناده ضعيف. اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٥٥: كذا ذكره ولم يبين علته، وسليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي. اهـ. وقول أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١١٠ وزاد: منكر الحديث؛ لا أعلم له حديثا صحيحا. اهـ.

وقال صاحب التنقيح كما نقله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٢: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان، هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

ولم أجده في كتاب تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢٠٨، لكن قال: ولا أصل لهذا الحديث … ثم قال ابن عبد الهادي: وقوله في الإسناد: الزهري. فيه نظر، والله أعلم. اهـ.

ورواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا طلاق لمن لا يملك.

قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>