للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ..

ورواه عن الفضيل بن سليمان كل من عبد ربه بن خالد النميري، وأبو كامل الجحدري، والصلت بن مسعود.

قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٦) كذا رأيت في المسند إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله، عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.

وروى النسائي ٦/ ١٨١، وفي الكبرى (٥٦٥٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

قال النسائي عقبه: لا أحسب هذا، عن عبدالله بن مسعود، والله تعالى أعلم. اهـ.

قلت: رجاله الإسناد لا بأس بهم. لكن قال الحافظ ابن حجر لما نقل قول النسائي في النكت الظراف ٧/ ٥٣: وأما شيخه فيه إسحاق بن إبراهيم، فإنه أخرجه في مسند ابن مسعود، في مسنده ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>