أحمد (٢/ ١٨٢)، والدارقطني، والأوزاعي عند أبي داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧) كلاهما، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو به أتم منه، ولفظه: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأقول: إنما هو حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال المحقق ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا، وقد صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبدالله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه.
وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه. وقولها: كان بطني له وعاء إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة، والأب لم يشاركها في ذلك، فنبهت في هذا الاختصاص على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة، وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام، وإماطتها بها، وأن