عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعى بها يوما، فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب أبوه، فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر -رضي الله عنه- فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته. قال: فاتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير، قال: فتخير منها مئة، فدفعها إلى ورثته وترك أباه.
قال ابن كثير في مسنده الفاروق ٢/ ٤٤٠: قال علي بن المديني وقد سئل، عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو ابن شعيب. رواه عن حجاج بن أرطأة وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا مما يعتمد عليه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠: وصحح البيهقي سنده. لأن رواته ثقات. اهـ.
ورواه أحمد ١/ ١٦ قال: ثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر- يعني الأحمر-، عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد، قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح.
قلت: مجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب، ولهذا قال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٤٤٠: هذا منقطع. اهـ.
وقوى الحديث ابن عبد البر فقد نقل الزركشي في شرحه ٣/ ١٢ أن ابن عبد البر قال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق يستغني