للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٢) ومن غسل ميتا مسلما أو كافر، سن له الغسل؛ لأمر أبي هريرة -رضي الله عنه- بذلك. رواه أحمد وغيره.

رواه أحمد (٢/ ٤٣٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٣)، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غسل ميتا فليغتسل.

قلت: صالح مولى التوأمة تكلم فيه. وسماع ابن أبي ذئب، من صالح بن نبهان مولى التوأمة قيل: كان قبل الاختلاط. ومع هذا فقد أعله الأئمة؛ بأن فيه صالح مولى التوأمة، فقد قال البيهقي (١/ ٣٠٣) عقبه: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب وصالح مولي التوأمة ليس بالقوي. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٤): صالح مولى التوأمة ضعيف. اهـ. وسيأتي إعلال الإمام أحمد لأحاديث هذا الباب.

ورواه أبو داود (٣١٦١)، والبيهقي (١/ ٣٠٣)، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة بمثله.

ورواه الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٠)، كلهم من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غسله الغسل. ومن حمله الوضوء. يعني الميت. وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء (١/ ١٧٣): إسناده صحيح. اهـ.

قلت: اختلف في إسناده. فقد رواه أبو داود (٣١٦٢) من طريق سفيان، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>