للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم بن المنذر، عن زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لم يقل: نافع. قال أبي: وهذا عندي أصح، بلا نافع. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٥١): أخرجه ابن ماجه (٣٣٩٢) من طريق زكريا بن منظور عنه. وزكريا هذا ضعيف. اهـ.

وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠، وفي الكبرى (٥٠٩٥) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عمر قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر قال نعم. قال كل مسكر حرام.

وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٦٠٥): صحيح الإسناد. اهـ.

وأخرجه أبو داود (٣٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة، يقول، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال.

قال ابن أبي حاتم في علله (١٥٨٧): قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١١): ليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>