وتبرأ لك من عهدته. وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد. والنعمان- هو: ابن أبي شيبة الجندي الصنعاني- ثقة مأمون كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني ثقة أيضا، وسائرهم لا يسأل عنه، فاعلم ذلك ومن الواضح أن ابن القطان توهم أن إبراهيم هذا هو ابن كيسان الثقة- لما تقدم- وبخاصة أن من مذهبه أن المستور ومجهول الحال لا يحتج به بحال- كما ذكر ذلك في أماكن عديدة من كتابه- فهو الذي وقع في (الوهم)، وليس عبد الحق " أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وروى ابن ماجه (٣٣٨٨ و ٣٤٠٦) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبدالله بن وهب، أنبأنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إني كنت نهيتكم، عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٤٢ ـ ٤٣): هذا إسناد حسن رواه الحاكم، عن الأصم، عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم به ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الحاكم وهذا الحديث طرف من حديث ذكره المصنف في كتاب الجنائز وقد تقدم الكلام عليه في باب كل مسكر حرام. وله شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وبريدة. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٧٥٠): صحيح. اهـ.
وروى مسلم ٦/ ١٠٠ (٥٢٦٥)، والنسائي ٨/ ٣٢٧، وفي الكبرى (٥١٩٩)، وأحمد ٣/ ٣٦٠ (١٤٩٤١) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أو مسكر هو؟