(٩٨٧) قول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة.
لم أقف عليه، قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٨٥: عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع وهذا غريب عنهما، نعم في البيهقي، عن عمر أنه كان يقطع السارق من المفصل وقد سلف مرفوعا في الديات وأنه ضعيف .. اهـ.
وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٧١): لم أجده عنهما وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل. اهـ.
ثم قال الحافظ ابن حجر التلخيص ٤/ ٨٦: من حديث عبدالله بن عمر، وفي إسناده عبدالرحمن بن سلمة؛ مجهول. اهـ.
وأما الأثر المروي عن عمر وحده: فأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩، ٣٠، (٨٦٤٧، ٨٦٥٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن عمر.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٧١ - من طريق عمرو بن دينار، عن عمر، والإسنادان منقطعان، ورجالهما ثقات.
قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٦٠: هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقطع السارق من المفصل ورواه البيهقي بمثله من حديث عدي بن ثابت وجابر بن عبد الله، ورواه ابن عدي، ثم البيهقي من حديث عبدالله بن عمر قال: قطع