وروى البخاري (٣١٥٥)، ومسلم ٦/ ٦٣ (٥٠٥٠)، وابن ماجه (٣١٩٢)، والنسائي ٧/ ٢٠٣ وفي الكبرى ٤٨٣٢ والحميدي (٧١٦)، وأحمد ٤/ ٣٥٤ (١٩٣٣١)، وفي ٤/ ٣٥٥ (١٩٣٣٨)، وفي ٤/ ٣٨١ (١٩٦٢٠) كلهم من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله بن أبى أوفى قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى منادى النبي -صلى الله عليه وسلم- إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها.
وفيه زيادة قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم- تخمس وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة واللفظ للبخاري ونحوه مسلم.
ورواه البخاري (٤٢٢١ - ٤٢٢٢)، ومسلم ٣/ ١٥٣٩ كلاهما من طريق شعبة، عن عدي قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان: فذكر نحوه.
وروى أحمد ٣/ ٦٥ (١١٦٤٦) قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، حدثنا بشر بن حرب، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يحدث قال: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدك وخيبر قال ففتح الله على رسوله فدك وخيبر فوقع الناس فى بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال فراحوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجد ريحها فتأذى به ثم عاد القوم فقال ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا قال ووقع الناس يوم خيبر فى لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور ونصبت قدرى فيمن نصب فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أنهاكم عنه أنهاكم عنه مرتين فأكفئت القدور فأكفأت قدرى فيمن كفأ.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٦٥): قلت: في الصحيح منه قصة