ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. روي من حديث الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع.
لكن نقل ابن أبي حاتم في العلل (١٤٨٠) عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: هذا حديث خطأ، إنما هو الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه نهى كل ذي تاب من السباع. اهـ. ونحوه في العلل (١٥٠٦).
وروى نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الجماعة.
وأخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٠٦، وفي الكبرى (٤٨٤٢)، وأحمد ١/ ٣٣٩ (٣١٤١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن نبى الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر، عن كل ذى مخلب من الطير وعن كل ذى ناب من السباع.
وأخرجه أحمد ١/ ٢٨٩ (٢٦١٩) قال: حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير. قال: رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال: وحدثني غيلان، والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى (٦١٩٦)، وأحمد ١/ ٣٢٦ (٣٠٠٤) كلاهما من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن كل ذى ناب من السبع.
ورواه عن مجاهد كل من الأعمش، وعبد الله بن أبي نجيح.