بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به. اهـ. وقال نحوه في الدراية ٢/ ٢٠٩ مختصرا.
وقال الحاكم ١/ ٦٢٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وفيما قاله الحاكم نظر من وجهين:
أولا: أن عبدالرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري، وبهذا تعقب الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ الحاكم.
ثانيا: وقد فات الألباني أن عبدالله بن عبيد بن عمير أيضا لم يخرج له البخاري.
وصحح الحديث النووى في المجموع ٩/ ٩، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢.
تنبيه: ورد في الحديث بعض الزيادات وفيها ضعف كما بينه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣٤، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
وروى ابن خزيمة (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٧) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قضي في الضبع بكبش. موقوف. قال ابن هشام: عن منصور.