عبدالله- قال أبو عبد الرحمن، عبدالله بن أحمد بن حنبل: أنا أشك.
قال الترمذي في علله (٣٤٣): سألت محمدا- يعني البخاري-، عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. اهـ.
وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٢): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٣٥٥)(١/ ١٥٢): هو حديث انفرد به عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار وقد وثقه جماعة من أئمة أهل الحديث ورووا عنه حديثه هذا واحتجوا به قال علي بن المديني عبدالرحمن بن أبي عمار ثقة مكي .. ثم قال (١٠/ ٣٥٧)(١/ ١٥٥): وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي، عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنه حديث انفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه وقد روى النهي، عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة، عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار. اهـ.
وتعقب ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٨) كلام ابن عبد البر فقال: وهذا عجب منه؛ فقد وثقه أبو زرعة والنسائي وأخرج له مسلم في صحيحه وكان من عباد أهل مكة كبيرا بها حتى سمي بالقس، ولا أعلم أحدا تكلم فيه، وبعض هذا كاف في الاحتجاج به، كيف وقد صحح حديثه الأئمة: البخاري- كما نقله البيهقي- والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، ولم ينفرد به بل تابعه عطاء كما ساقه الحاكم، وصححه البيهقي. قال الشافعي: وما يباع