(١٠٠٣) قوله عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال؟، وإن لم يسم إذا لم يتعمد. رواه سعيد.
رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الحارث (٤١٠)، وإتحاف الخيرة (٤٦٧١)، قال: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك.
قلت: إسناده مرسل ضعيف، وراشد بن سعد، وهو تابعي كثير الإرسال، ومراسيله غير مقبولة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٢٥): راشد بن سعد المقرئي بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب الحمصي ثقة كثير الإرسال من الثالثة. أ. هـ.
والحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري صدوق من العاشرة مات سنة اثنتين وثلاثين خت م مد س ق كما في التقريب (٣٣٢٤).
والأحوص بن حكيم تكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٩٠) الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي بالنون أو الهمداني الحمصي ضعيف الحفظ من الخامسة وكان عابدا ق. أ. هـ.
وقال البوصيري: هذا إسناد مرسل ضعيف، لضعف الأحوص بن حكيم. اهـ.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص ٢٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٤، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية ٢/ (٢٣٠٧) من حديث الصلت السدوسي وهو ضعيف لإرساله، فإن الصلت تابعي لين الحديث. قال الحافظ ابن حجر