-صلى الله عليه وسلم-: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. ورواه عبدالله بن الوليد العدنى، عن سفيان بإسناده: لا نذر فى معصية أو فى غضب وكفارته كفارة يمين. وهذا أيضا منقطع. ولا يصح، عن الحسن، عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله. أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنبأنا محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت على بن المدينى يقول لم يصح، عن الحسن، عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- سماع من وجه صحيح يثبت. قال الشيخ رحمه الله ومحمد بن الزبير الحنظلى ليس بالقوى. أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأنا أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يقول قال البخارى: محمد بن الزبير الحنظلى منكر الحديث وفيه نظر. أ. هـ.
وقال الألباني في صحيح الجامع (٦٨٠٤): صحيح. اهـ.
وقال أيضا الألباني في صحيح النسائي (٣٨٤٥): صحيح. اهـ. وانظر: الإرواء (٨/ ٢١٧)، الصحيحة (٤٧٩).