عباس قال النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين ونذر في معاصي الله فكفارته كفارة يمين (ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين)، ونذر في طاعة الله عز وجل فينبغي لصاحبه أن يوفيه
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي شيخ عبد الرزاق، وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤١): إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة أربع وثمانين وقيل إحدى وتسعين ق. أ. هـ.
أما أثر سمرة، فقد رواه أحمد (١٩٨٤٤)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن هياج بن عمران، أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده. فقال: قل لأبيك: يكفر، عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة ثم أتى سمرة بن جندب فقال له: مثل ذلك.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير هياج بن عمران، فيه جهالة، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وجهله ابن المديني. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٣٥٦): هياج بن عمران بن الفصيل بفتح الفاء وكسر المهملة التميمي البصري مقبول من الثالثة د. أ. هـ.
وأختلف في إسناده، على أوجه، فقد أخرجه البزار في مسنده (٣٦٠٥) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني ١٨/ (٥٤٢) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وليس عند البزار ذكر سمرة.
ورواه الطبراني في معجمه الكبير:(١٨/ ٢١٦، ٢١٧)، والبيهقي في