للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن عبدالله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس. اهـ.

وقد رجح الأئمة الوقف. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة ابن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين وذكر الحديث، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه. والموقوف الصحيح. قلت لهما: الوهم ممن؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو ابن كاسب. اهـ.

وانتصر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٤ إلي تقوية الحديث فقال: إسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه. وقال أبو داود: روي موقوفا. يعني: وهو أصح. وقال النووي في الروضة: حديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. اهـ. ثم تعقبه الحافظ فقال: قد صححه الطحاوي، وأبو على بن السكن، فأين الاتفاق. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٣٧١): ولأبي داود: من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا، لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢١١: فالصواب في الحديث وقفه علي ابن عباس، والله أعلم. نعم قد تابعه خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبدالله بن الأشج به، إلا أنه لم يذكر نذر المعصية، وذكر مكانه ومن نذر نذرا أطاقه فليف به أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن خارجه. لكنها متابعة واهية جدا. فإن خارجة هذا متروك، وكان يدلس، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>