للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين، لسعيد بن زيد، وأروى، فقال سعيد: أتروني أخذت من حقها شيئا، أشهد أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من أخذ من الأرض شبرا، بغير حقه، طوقه من سبع أرضين، ومن تولى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها).

قلت: رجاله الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير الحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري قال الحافظ في التقريب: الحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري خال بن أبي ذئب صدوق من الخامسة مات سنة تسع وعشرين وله ثلاث وسبعون. أ. هـ.

وهو في الصحيح إلا أن في متنه ألفاظا لم تكن إلا في هذا الحديث وهو قوله: (ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليهم لعنة الله ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها)

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٠): رواه أحمد وفي الصحيح منه: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين. ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه. اهـ.

وأخرجه البخاري (٢٤٥٢)، والترمذي (١٤١٨)، وأحمد ١/ ١٨٨ (١٦٣٩)، وفي ١/ ١٨٩ (١٦٤١)، والدارمي (٢٦٠٦) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل، أن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين).

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٨٠)، والنسائي ٧/ ١١٥، وفي الكبرى (٣٥٣٩)،

<<  <  ج: ص:  >  >>