للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣٠) حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». رواه الترمذي.

أخرجه الترمذي (١٣٤١) قال: حدثنا علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

- لفظ ابن جريج: المدعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة.

قال الترمذي: هذا حديث، في إسناده مقال، ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٨٤): والعزرمي ضعيف والحجاج مدلس ويقال إنه حمله، عن العزرمي. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٣٩٢): وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا. وله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن عبيدالله عنه. أخرجه الترمذى (١/ ٢٥١)، وقال: هذا حديث فى إسناده مقال، ومحمد بن عبيدالله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره ..... وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به، ولذلك قال الحافظ فى التلخيص (٤/ ٢٠٨): رواه الترمذى والدارقطنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف. فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود، عن ابن عباس، وعلى حديث مجاهد، عن ابن عمر. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>