للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣٤) حديث حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة وحدها.

أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٣٢ - الأقضية والأحكام- ١٠، والبيهقي ١٠/ ١٥١ - كلهم من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة.

قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه. قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول.

ومحمد بن عبد الملك يظهر أنه هو ابن مروان الواسطي أبو جعفر الدقيقي صدوق من الحادية عشرة مات سنة ست وستين د ق. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦١٠١).

ثم ذكر للتمييز (٦١٠٢): محمد بن عبد الملك الواسطي آخر أكبر من الذي قبله مقبول من الثامنة. أ. هـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٥٤٢: قال شيخنا: أما الحديث الأول عند حذيفة فهو حديث باطل، لا أصل له. اهـ.

ووهى إسناده الذهبي في التنقيح ٢/ ٢٣٧.

ورواه الدارقطني (١٠١) قال: نا عمر بن الحسن نا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا نا وهب بن بقية نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة.

هكذا ذكرا الواسطة بين محمد بن عبد الملك، وبين الأعمش، وهو أبو عبدالرحمن المدائني، وإسناده ضعيف، لجهالة المدائني، قاله الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>