للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣٥) روى أبو الخطاب، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٥، ١٠٩، عبد الرزاق ٤٨٤، (١٣٩٨٢)، ٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦، (١٥٤٣٧)، والبيهقي ٤٦٤ - الرضاع- باب شهادة النساء في الرضاع- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن بن عمر قال سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة.

وفي لفظ لأحمد: أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: رجل وامرأة.

قلت: إسناده ضعيف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٠٦٧): محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة ضعيف وقد اتهمه بن عدي وابن حبان من السابعة د ق. أهـ.

وقد اختلف عليه في متنه.

وعزاه الهيثمي مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١ للطبراني في الكبير، وقال: فيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف. اهـ.

ويشهد له حديث عقبة بن الحارث: رواه البخاري (٨٨)، وأبو داود (٣٦٠٣)، وأحمد ٤/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن عقبة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>