للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٢) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا.

رواه مسلم (١/ ٢٣٣)، وأبو داود (٧١)، وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٤٢٧، ٥٠٨)، وأبوعوانة (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (١/ ٢٤٠)، وعبد الرزاق (١/ ٩٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٠)، كلهم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

ورواه الترمذي (٩١) فقال: حدثنا سوار بن عبدالله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، يحدث، عن محمد بن سيرين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أولاهن، أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.

قلت: سوار بن عبدالله بن سوار بن عبدالله بن قدامة العنبري، وثقه النسائي. وقال أحمد: ما بلغني عنه إلا خيرا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد ضعف سفيان الثوري جده سوار بن عبدالله بن قدامة، وظن ابن الجوزي أن سفيان ضعف حفيده شيخ الترمذي، وهذا وهم واضح؛ لهذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (٤/ ٢٣٧) في ترجمة جد شيخ الترمذي: وقد غلط ابن الجوزي هنا غلطا فاحشا، فذكر كلام سفيان الثوري في هذا، في ترجمة حفيده المتقدم، وذلك وهم؛ فإن الثوري مات قبل أن يولد سوار الأصغر. اهـ.

وسبقه ابن دقيق العيد فقال في الإمام (١/ ٢٤١): وقد وهم أبو الفرج ابن الجوزي ها هنا، وهما شديدا، فأجاب، عن هذا الحديث بعد أن أخرجه من

<<  <  ج: ص:  >  >>