للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقي (١/ ٢٤١) من طريق أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. وقد خولف أبان فيه، خالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أولاهن بالتراب. أخرجه النسائي (١/ ١٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١)، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، إلا أن الراوي عنه هنا هو عبد الوهاب بن عطاء، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وهذه الرواية، عن قتادة هي المحفوظة، لموافقتها لرواية الجماعة، عن ابن سيرين.

أما زيادة فليرقه. فقد رواه مسلم (١/ ٢٣٤)، والنسائي (١/ ٧٦)، والبيهقي (١/ ٢٣٩)، والدارقطني (١/ ٦٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٧)، كلهم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه ثم يغسله سبع مرات.

قال الدارقطني عقبه: صحيح وإسناده حسن، ورواته كلهم ثقات. اهـ. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه. اهـ.

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٢٤)، عن ابن منده، أنه قال: وهذه الزيادة- وهي فليرقه- تفرد بها علي بن مسهر، ولا تعرف بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية. اهـ. ثم قال ابن الملقن: ولا يضر تفرد بها؛ فإن علي بن مسهر إمام حافظ، متفق على عدالته، والاحتجاج به، ولهذا قال بعد تخريجه لها الدارقطني: إسنادها حسن ورواتها ثقات. اهـ.

قلت: وهذه المسألة مبنية على زيادة الثقة، وزيادة الثقة لا تقبل حتى ينظر

<<  <  ج: ص:  >  >>