(٨٠) حديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة.
رواه أبو داود (٢٦٤)، و (٢١٦٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، والنسائي (١/ ١٥٣)، وأحمد (١/ ٢٣٠)، والطبراني في الكبير (١٢٠٦٦)، والحاكم (١/ ٢٧٨)، والدارمي (١/ ٢٥٤)، والبيهقي (١/ ٣١٤)، وابن الجارور في المنتقى (١٠٨)، كلهم من طريق، شعبة، عن عبد الحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض- قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
ورواه عن شعبة مرفوعا، كل من يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم، عن شعبة به. وخالفهم عبدالرحمن بن مهدي، كما عند ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٥)، وأيضا عفان، وسلمان بن حرب، كما عند البيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، وأبوالوليد، كما عند الدارمي (١١٠٦)، كلهم رووا، عن شعبة به موقوفا.
قال البيهقي (١/ ٣١٥): وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفا على ابن عباس، وقد بين عبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة أنه رجع، عن رفعه بعد ما كان يرفعه. اهـ.
يشير إلى ما رواه الدارمي (١/ ١١٦)، والبيهقي (١/ ٣١٥)، كلاهما من طريق، عبدالرحمن بن مهدي، قال: ثنا شعبة به موقوفا. فقال رجل لشعبة: