وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٦٥)، وأحمد (١/ ٢٤٥) برقم (٢٢٠١). وفي (٦/ ٣٠٦) برقم (٢٧٨٩)، وفي (١/ ٣٦٣)(٣٤٢٨) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس؛، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: فى الرجل يأتى امرأته وهى حائض، قال يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار.
ورواه عن عكرمة كل من عطاء وخصيف.
قال النسائي: حديث سهل خطأ، وشريك ليس بالحافظ .. اهـ.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٥٤) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس: في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض. قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار (موقوفا).
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٨٤): وأما الطريقة الرابعة: فأعلت بأمور: أحدها بشريك، وهو القاضي، قال ابن حزم في محلاه: شريك رواه عن خصيف، وكلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.
قلت (القائل ابن الملقن): شريك هذا وثقه ابن معين، وغيره، وقال النسائي: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. واستشهد به البخاري، وروى له مسلم متابعة، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، نعم قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال القطان: ما زال مخلطا. وقال أبو حاتم له أغاليط.
ثانيها: خصيف بن عبدالرحمن الجزري، الذي ضعفه ابن حزم، وهو مقارب الأمر، ضعفه أحمد فقال: ليس بقوي في الحديث. وفي رواية عنه: