رواه أبو داود- الطهارة- باب ما جاء في بئر بضاعة (٦٦)، والنسائي- المياه- باب ذكر بئر بضاعة (١/ ١٧٤)، والترمذي الطهارة- باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (٦٦)، وأحمد (٣/ ٣١)، والبيهقي (١/ ٤، ٢٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيدالله، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهي بئر يطرح فيها الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الماء طهور لا ينجسه شيء.
قال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٦) قال ابن منده: هذا إسناد مشهور. اهـ.
قلت: اختلف في عبيدالله في الإسناد؛ فقال الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣١): لما رواه عن عبيدالله بن عبدالله به، وقال أبو أسامة: مرة عبيدالله بن عبدالرحمن .. اهـ.
وكذا وقع عند النسائي، والبيهقي، وعند أبي داود، عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، ثم قال أبو داود عقبه: وقال بعضهم: عبدالرحمن بن رافع. اهـ.
ورواه أحمد (٣/ ٨٦)، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، ثم أحد بني عدي ابن النجار، عن أبي سعيد بنحوه مرفوعا. كذا رواه ابن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبدالرحمن.