(٩٦) قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم، إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٠٤)، كلاهما من طريق، معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يقبل صلاة من أحدث؛ حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا اللفظ للبخاري.
ولمسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث؛ حتى يتوضأ.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور.
- وفي رواية: عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.