(٩٨) قوله: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان، عن أبي هريرة.
رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، والنسائي (٢/ ١٧)، وأبوداود (٦٢٦)، وابن خزيمة (١/ ٣٧٦)، والبيهقي (٢/ ٢٣٨)، والشافعي في المسند (١٨٥)، والدارمي (٢/ ٣١٨)، كلهم من طريق، أبي الزناد، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم بلفظ: ليس على عاتقه منه شيء.
وعند أبي داود بلفظ: ليس على منكبيه منه شيء.
وروى أحمد (٣/ ٣٣١) برقم (١٤٦٠٠) قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء، وأن يحتبي في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء.
قلت: في إسناده ابن عقيل، وهو ضعيف الحديث. والحديث مخرج في الصحيح من غير هذا الوجه.
وروى ابن ماجه (٣٧٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان: فتصلي في السراويل، ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد، لا يتوشح به، والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد، فيبصر عورته، ويجلس بين الظل والشمس.