(١٧٦) قوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما، فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة.
أخرجه أبو داود- الصلاة- باب من نسي أن يتشهد وهو جالس- (١٠٣٦)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء فيمن قام من ثنتين ساهيا- (١٢٠٨)، وأحمد (٤/ ٢٥٣، ٢٥٣ - ٢٥٤)، وعبد الرزاق (١/ ٣١٠) - الصلاة- باب القيام فيما يقعد فيه- (٥٣٤٨٣)، والدارقطني (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩) - الصلاة- باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام، والبيهقي (٢/ ٣٤٣) - الصلاة- باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائما- كلهم من طريق جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر- وهو ابن يزيد الجعفي- ضعيف. وباقي رجاله ثقات.
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٤٤٦): وجابر الجعفي، ضعفه الأكثرون. اهـ. وبه أعل الحديث ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٤٣)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩).
وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٩١): وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده. اهـ.
وقال الشيخ الألباني: صحيح بطرقه. فقد تابعه إبراهيم بن طهمان