(٢٣٣) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا صلى الجنب بالقوم، أعاد صلاته وتمت للقوم.
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٤) - الصلاة- باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث (٨) - قال: حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، يعرف بابن المطبقي، ثنا جحدر بن الحارث، ثنا بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن البراء بن عازب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما إمام سهى، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على جويبر بن سعيد الآزدي، وهو ضعيف، قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكي (٧٠١): جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي الخراساني البلخي، ضعفه علي ويحيى بن سعيد قال أحمد لا يشتغل بحديثه وقال يحيى ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ.
والحديث ضعيف كما في الدراية (١/ ١٧٤)، وفيض القدير (٣/ ١٣٦).