للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف، فاتخذن قوالب يتطاولن بها، تنظرن إحداهن إلى صديقها، فألقي عليهن المحيض، فأخرن، قال عبد الله: فأخروهن من حيث أخرهن الله- عز وجل-.

قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.

هكذا أختلف في وقفه ورفعه، والوقف هو الصواب، كما في نصب الراية (٢/ ٣٦)، ومجمع الزوائد (٢/ ٣٥)، وفتح الباري (١/ ٤٠٠)، والدراية (١/ ١٧١).

ورواه أيضا الطبراني في الكبير (٩٤٨٥)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم،

عن عبدالله، قال: كانت المرأة من بني إسرائيل تلبس القالبين، فتقوم عليها فتواعد خليلها، فألقي عليهن الحيض، وكان عبدالله يقول: أخروهن حيث

أخرهن الله.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٩١٨): ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٣٦/ ٢) من طريق زائدة أيضا، عن الأعمش به، إلا أنه لم يذكر أبا معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي: أن بعض الجهال (كذا) من فقهاء الحنفية، كان يعزوه إلى مسند رزين، ودلائل النبوة للبيهقي. قال: وقد تتبعته فلم أجده فيه، لا مرفوعا ولا موقوفا. وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين، كما نبه عليه الزركشي، ونقله السخاوي (٤١)، وغيره عنه، ونقل الشيخ علي القارئ في الموضوعات، عن ابن الهمام، أنه قال في شرح الهداية: لا يثبت رفعه، فضلا، عن شهرته، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، كما في كشف الخفاء (١/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>