(٢٧٥) قال جابر: مضت السنة، أن في كل أربعين فما فوق، جمعة، وأضحى، وفطر. رواه الدارقطني، وفيه ضعف، قاله في المبدع.
رواه الدارقطني- الجمعة- باب ذكر العدد في الجمعة- (٢/ ٤)، والبيهقي- الجمعة- باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليه الجمعة. (٣/ ١٧٧)، كلاهما من طريق، إسحاق بن خالد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبدالرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، قال: مضت السنة، أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك، جمعة، وأضحى، وفطر، وذلك أنهم جماعة.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن. قال أحمد: أضرب على أحاديثه، فإنها كذب، أو قال موضوعة. اهـ. وقال الدراقطني: هو منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. اهـ.
ولهذا قال البيهقي (٣/ ١٧٧): لا يحتج بمثله، وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٩)، عن أحمد أنه قال: أضرب على حديثه، كذب، أو موضوعة. اهـ.
وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٨)، مع التنقيح.
وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٣٨)، عن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجزري: يأتي بالمقلوبات، عن الثقات فيكثر، والمقلوبات بالإثبات فيفحش. روى عن خصيف، عن عطاء، عن جابر، أنه قال: مضت السنة بأن في كل