(٢٩٦) حديث ابن عمر: أن النبي نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه.
أخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٧/ ٩)(٥٧٣٤)، والترمذي (٢٧٤٩)، والحميدي (٦٦٤)، وأحمد (٢/ ١٧)، (٤٦٥٩)، وعبد بن حميد (٧٦٤)، وابن خزيمة (١٨٢٠)، وفي (١٨٢٢)، كلهم من طريق، نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
وأخرجه أحمد (٢/ ٤٥)(٥٠٤٦)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أيوب بن موسى. وفي (٢/ ١٢١)(٦٠٢٤) قال: حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (٢/ ١٢٦)(٦٠٨٥)، قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. ثلاثتهم (أيوب بن موسى، وشعيب، وأيوب بن أبي تميمة السختياني)، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتناج اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس.
وفي رواية: إذا اجتمع ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه.
وأخرجه مسلم (٧/ ١٠)(٥٧٣٧)، والترمذي (٢٧٥٠)، وأحمد (٢/ ٨٩)(٥٦٢٥)، كلهم من طريق عمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقيمن أحدكم أخاه، ثم يجلس فى مجلسه وكان ابن عمر إذا قام له رجل، عن مجلسه، لم يجلس فيه.