للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩٦) حديث ابن عمر: أن النبي نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه.

أخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٧/ ٩) (٥٧٣٤)، والترمذي (٢٧٤٩)، والحميدي (٦٦٤)، وأحمد (٢/ ١٧)، (٤٦٥٩)، وعبد بن حميد (٧٦٤)، وابن خزيمة (١٨٢٠)، وفي (١٨٢٢)، كلهم من طريق، نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.

وأخرجه أحمد (٢/ ٤٥) (٥٠٤٦)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أيوب بن موسى. وفي (٢/ ١٢١) (٦٠٢٤) قال: حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (٢/ ١٢٦) (٦٠٨٥)، قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. ثلاثتهم (أيوب بن موسى، وشعيب، وأيوب بن أبي تميمة السختياني)، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتناج اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس.

وفي رواية: إذا اجتمع ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه.

وأخرجه مسلم (٧/ ١٠) (٥٧٣٧)، والترمذي (٢٧٥٠)، وأحمد (٢/ ٨٩) (٥٦٢٥)، كلهم من طريق عمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقيمن أحدكم أخاه، ثم يجلس فى مجلسه وكان ابن عمر إذا قام له رجل، عن مجلسه، لم يجلس فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>