(٣٠٥) ويستحب للإمام، أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي.
رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٦٧)، قال: أخبرنا ابن مهدي، عن شعبة، عن محمد بن النعمان، عن أبي قيس الأودي، عن هذيل: أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد، أربع ركعات في المسجد.
ورواه أيضا من طريق أبي أحمد سفيان، عن أبي قيس به.
قلت: رجاله ثقات، غير أبي قيس الأودي، واسمه عبدالرحمن بن ثروان، اختلف فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: يخالف في أحاديثه. اهـ. وقال ابن عباس الدوري، عن ابن معين: ثقة، يقدم على عاصم. اهـ. وقال العجلي: ثقة ثبت. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ. قيل له: كيف حديثه؟ فقال: صالح، هو لين الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء. ووثقه الدارقطني.
والأثر صححه النووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٥) فقال: رواه الشافعي بإسناد صحيح. اهـ.
تنبيه: وقع عند الشافعي في الأم: هذيل، والذي يظهر أن صوابه: هزيل بن شرحبيل.
وأخرجه النسائي (٣/ ١٨١، ١٨٢) - صلاة العيدين- باب الصلاة قبل الإمام يوم العيد- (١٥٦١) - من طريق ثعلبة بن زهدم: أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد.