للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمسترسل (١).

الرابع (خيار التدليس) كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها (٢).

الخامس (خيار العيب) وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما (٣). وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش (٤) فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو

(١) (والمسترسل) فيثبت له الخيار بين الفسخ والإِمضاء، وبه قال مالك، ومذهب أبى حنيفة لا فسخ له.

(٢) (عند عرضها) للبيع لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن.

(٣) (أو زيادتهما) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشتري ولها زوج أنه عيب.

(٤) (وبوله في الفراش) من مميز ابن عشر سنين فصاعدًا وهو المذهب نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>