للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه (١)، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح (٢)، إلا البضع وعبدًا مسلمًا لكافر وصيدًا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. ولا

أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط، ولا

(١) (تبقى بعد استيفائه) قال الحارثي: وهو أمس بالمذهب، والوجه الثاني هبة منفعة كما في الزوائد.

(٢) (كل ذى نفع مباح) هذا الصحيح من المذهب، وقيل تجب مع غنى المالك اختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>