للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق من عقار (١) ومنقول (٢)، وإن غصب كلبًا يقتني أو خمر ذمي ردهما (٣)، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر (٤). وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه فعليه أجرته (٥). ويلزم رد

المغصوب (٦) بزيادته وإن غرم أضعافه. وإن بنى في الأرض

(١) (من عقار) هذا المذهب، وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. هو الضبعة والنخل والأرض، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "من ظلم شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" متفق على معناه. وفي لفظ "من غصب" فأخبر أنه يغصب ويظلم فيه.

(٢) (ومنقول) كالأثاث والحيوان ولو أم ولد.

(٣) (درهما) لأنه يجوز اقتناء الكلب والانتفاع به، ويقر الذمي على شرب الخمر.

(٤) (هدر) وكذا الخنزير، وبهذا قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمي. ولنا ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" متفق عليه، ولأن ما لم يكن مضمونًا في حق المسلم لا يكون مضمونًا في حق الذمي كالمرتد.

(٥) (فعليه أجرته) لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، وفوت بالحبس منفعته وهي ما لا يجوز أخذ العوض منها.

(٦) (رد المغصوب) إن كان باقيًا لقوله عليه الصلاة والسلام "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود، وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده "رواه أبو داود، فهو لاعب في السرقة جاد في الأذية.

<<  <  ج: ص:  >  >>