للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دابة بطريق ضيق (١) فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله (٢) وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها (٣)، وعكسه النهار (٤)، إلا أن ترسل

بقرب ما تتلفه عادة وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها (٥) لا بمؤخرها (٦) وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه (٧)

(١) (بطريق ضيق) وكذا لو أوقفها في طريق ويده عليها بأن يكون راكبًا ونحوه، لحديث النعمان، فوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. زوائد.

(٢) (خارج منزله) لأن اقتناء الكلب العقور سبب للعقر وأذى الناس فضمن صاحبه، والرواية الثانية لا يضمن لقوله "العجماء جبار".

(٣) (ضمنه صاحبها) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. ولنا ما روي عن الزهري عن حزام بن سعيد بن محيصة "أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدته فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم" قال ابن عبد البر: هدا وإن كان مرسلًا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات وتلقاه أهل الحجاز بالقبول، وسواء فرط أو لم يفرط، والصحيح من المذهب لا ضمان إذا لم يفرط.

(٤) (وعكسه النهار) قال القاضي: المسألة محمولة على موضع فيه مزارع ومراع، أما القرى التي لا مرعى فيها إلا بين قراحين كساقية، وطريق وطرف زرع فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع، فإن فعل فعليه الضمان لتفريطه، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.

(٥) (ضمن جنايتها بمقدمها) بيد أو فم، هذا المذهب وبه قال صريح وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا ضمان عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام "العجماء جبار" يعنى هدر، لنا قوله عليه الصلاة والسلام "والرجل جبار" رواه سعيد بإسناده وتخصيص الرجل بكونها جبار دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها.

(٦) (لا بمؤخرها) برجلها، وبه قال أبو حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها، وهو قول شريح والشافعي.

(٧) (الصائل عليه) لأنه قتله دفعًا عن نفسه، فإن كان الصائل بهيمة جاز قتلها إجماعًا، ولا يضمنها إذا كانت لغيره، هذا قول مالك والشافعي وإسحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>