للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الفاكهي خبرا فيه ما يقتضي أن المقتولين من المشركين يوم فتح مكة سبعون رجلا، وذكر لذلك سببا؛ فاقتضى الحال ذكر ذلك لما فيه من الفائدة، لأنه قال: حدثني الحسين بن عبد المؤمن قال: حدثنا علي بن عصام، عن عطاء بن السائب، قال: حدثني طاوس وعامر، قالا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد -رضي الله عنه- فأنالهم شيئا من قتل. فجاء رجل من قريش فقال: يا رسول الله هذا خالد بن الوليد قد أسرع في القتل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار عنده: "يا فلان"، قال: لبيك يا رسول الله، قال: "ائت خالد بن الوليد، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن لا تقتل بمكة أحدا"، فجاء الأنصار، فقال: يا خالد، إن رسول الله يأمرك أن تقتل من لقيت من الناس. فاندفع خالد، فقتل سبعين رجلا بمكة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من قريش، فقال: يا رسول الله هلكت قريش، لا قريش بعد اليوم، قال: "ولم؟ "، قال: هذا خالد لا يلقى أحدا من الناس إلا قتله. قال: "ادع لي خالدا" فدعى له، قال: "يا خالد ألم أرسل إليك أن لا تقتل أحدا؟ "، قال: بل أرسلت إلي أن اقتل من قدرت عليه. قال: "ادع لي الأنصاري"، فدعى له، فقال: "ألم آمرك أن تأمر خالدا ألا يقتل أحدا؟ " قال: بلي، ولكنك أمرت وأراد الله غيره؛ فكان ما أراد الله. قال: "يا خالد"، قال: لبيك يا رسول الله. قال: "لا تقتل أحدا" ولم يقل للأنصاري شيئا ... انتهى.

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يقتل يوم فتح مكة إلا من قاتل من المشركين؛ لأنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة، أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم؛ إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم، وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ... انتهى.

وذكر ابن عقبة ما يوافق ذلك؛ لأنه قال: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة نفر ... انتهى.

وذكر ابن عقبة ما يوافق ذلك؛ لأنه قال: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل أربعة نفر ... انتهى.

وروينا في مسند ابن حنبل ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل غير من استثناه؛ لأنه قال: حدثنا يحيى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر"، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: "كفوا السلاح" ١ ... انتهى.

وذكر الفاكهي أنه قال: حدثنا حسن بن حسين أن ابن أبي عدي قال: حدثنا حسن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر" فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم أمرهم أن


١ أخرجه أحمد ٢/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>