للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٦٢٢] عبد الرزاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: حَسْبُكَ (١) قَدْ غَرِمْتَهُ، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا وَأَنَا حَرَامٌ، فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَلَلْتُ، فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُ صَيْدًا وَأَنَا حَلَالٌ، فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ؟ فَقَالَ: غَرِمْتَهُ، قَالَ: وإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا، غَرِمْتَهُ أَيْضًا، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عَنْدِي، فَمَاتَ، قَالَ: إِذَنْ تَغْرَمُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ وَأَنَا حَرَامٌ، فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ، فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ: تَغْرَمُهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ، قَالَ: غُرْمُهُ عَلَيْكَ.

[٨٦٢٣] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أكلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ أكلُهُ لِأَحَدٍ.

[٨٦٢٤] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[٨٦٢٥] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ.

[٨٦٢٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْهُ فَقَالَا: لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ.

[٨٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ، فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ.

[٨٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ، فَلْيَغْرَمْهُ.

[٨٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ رَمَيْتُ صيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ (٢)، قَالَ: فَلَا تَأْكُلْهُ، وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيءٍ.


(١) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).
(٢) الذكاة: الذبح والنحر. (انظر: النهاية، مادة: ذكا).

<<  <  ج: ص:  >  >>