للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُسْلِمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ (١)، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ، فَلْيُسَمِّ وَلْيَأْكُلْ.

[٨٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَعَ الْمُسْلِمِ ذِكْرُ اللَّهِ، فَإِذَا ذَبَحَ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيُسَمَّ وَلْيَأْكُلْ، وَإِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَي ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ (٢).

[٨٨٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَي أَنْ يُسَمِّيَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

[٨٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ (٣) يُسَمِّيَ، قَالَ: لَا بَأْسَ، سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ.

° [٨٨١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ بِلَحْمٍ يَبِيعُونَهُ فَانْخَنَسَتْ (٤) أَنْفُسُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ * - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ، وَقَالُوا: لَعَلَّهُ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "فَسَمُّوا أَنْتُمُ وَكُلُوا".

[٨٨١٢] عبد الرزاق (٥) , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةٌ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخْرًا، وَلَا ذَبِيحَةُ قِمَارٍ، قَالَ: وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَيَذْبَحُ الْجُنُبُ (٦)؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ.


(١) كذا في الأصل، وقد أخرجه سعيد بن منصور في "التفسير" (٩١٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس، به بلفظ: "المسلم فيه اسم الله".
(٢) تكرر هذا الحديث في الأصل بعد الحديث التالي، وكأنه ضرب عليه.
(٣) بعده في الأصل: "لا"، ولعلها زيدت خطأ.
(٤) غير واضح في الأصل، وما أثبتناه هو الأقرب.
الخنس: الانقباض والتأخر. (انظر: النهاية، مادة: خنس).
* [٣/ ١١ أ].
(٥) بعده في الأصل: "عن معمر"، وهي مزيدة خطأ.
(٦) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. (انظر: النهاية، مادة: جنب).

<<  <  ج: ص:  >  >>