للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَمْ تُصلِّ عَلَى سَبْعِكَ، فَقَالَ: أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ.

[٩٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ (١) قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ.

[٩٣١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ.

° [٩٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

[٩٣١٤] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

[٩٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصرِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ.

[٩٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْع قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ *: سُبْحَانَ اللهِ مَا أَدْرِي، قُلْتُ (٢): لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ، قَالَ: نَعَمْ.


• [٩٣١١] [شيبة: ١٤٠٩٨].
(١) تصحف في الأصل إلى: "قطمي"، والتصويب من "أخبار مكة" للفاكهي (١/ ٢٦٧) من طريق سفيان، به، بنحوه.
* [٣/ ٢٨ ب].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من "أخبار مكة" للفاكهي (١/ ٢٧٠) من طريق ابن جريج، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>