للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرق بين الشريعة والفقه:

وقد فرق علماء الأصول بين كلمة الشريعة والفقه، فجعلوا الشريعة مرادفة للدين، وليست قاصرة على الفقه وحده إذ إنه لا يتعرض لموضوع الاعتقاد.

وقد عرفت اللغة العربية كلمة "الشريعة" قبل كلمة "الفقه" بزمن طويل, ذلك لأننا نجد مادة "شرع" ومشتقاتها قد وردت في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز الحميد. كقوله جل من قائل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} ١.

أما كلمة "الفقه" فإنها لم تأخذ معناها الاصطلاحي إلا بعد مضي صدر من الإسلام. يقول ابن خلدون في مقدمته:

"الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة. ومن نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها "فقه"٢. الفقه الإسلامي ومصادره:

إن الفقه الإسلامي جزء من الشريعة، وقد اعتاد العلماء أن يطلقوا عليه اسم التشريع الإسلامي.

والفقه في اللغة معناه الفهم. وفي الاصطلاح: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

ولم ينشأ التشريع الإسلامي كاملًا مرة واحدة، بل تدرج في مراحل النمو والنضج إلى أن بلغ قمة الكمال.

ولم ينتقل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن استكمل التشريع أصوله الأساسية التي استوى عليها قائمًا شامخًا كالطود العظيم.

ولم يبق للعلماء بعد عهد النبوة المجيد إلا الرجوع إلى ما تم في حياته -صلى الله عليه وسلم.


١ سورة الجاثية: ١٨.
٢ المقدمة: ١/ ٦٥.

<<  <   >  >>