للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الحاكم، والطبراني في " الأوسط "، من حديث عمر (١) : أنهم كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال في " تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ": " رواه ابن ماجه بإسناد رجاله موثقون ".

وصح عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما.

رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، في " مصنفيهما "، وابن المنذر في " الأوسط ".

وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر، أنه سئل عن ذلك؟ فقال: كلاهما زان.

والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، قد أطال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه، وأفرده مصنفا سماه: " بيان الدليل على إبطال التحليل ". انتهى.

أقول: حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح، وبعضها حسن.

واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة،؛ بل على


(١) • كذا! وتبع فيه الشوكاني في " النيل " (٦ / ١١٩) ؛ وهو وهم منهما؛ وإنما الأثر عن ابن عمر، لا عن أبيه، كذلك هو في " المستدرك " (٢ / ١٩٨) ، والطبراني كما في " المجمع " (٤ / ٢٦٧) ، وقال: " ورجاله رجال الصحيح "، وقال الحاكم: " صحيح عن شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وعزوه لابن ماجه أظنه خطأ؛ فليراجع. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>