للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جوزوا الوضوء من ماء كر بال فيه الكلب واستنجى به جمع ولو ظهرت فيه أجزاء النجاسة وزادت على أجزاء الماء، وكذا أباحوا الشرب منه، ومع ذلك يطعنون على أهل الحق بسبب الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء المطلق، مع صحة وروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقد أحسن من قال فيما يناسب هذا الحال:

ألا أيها اللائمي في خليقتي ... هل النفس فيما كان منك تلوم

فكيف ترى في عين صاحبك القذى ... وتنسى قذى عينيك وهو عظيم

السابعة والسبعون: إنهم يقولون إن أهل السنة أباحوا اللواطة بالعبيد وأسقطوا الحد عن اللائط مع أن اللواطة أفحش من الزنا وأقبح منه.

وهذه المكيدة محض افتراء على أهل السنة. أما اللواطة بالعبيد فقد أجمعوا على حرمتها ورووا أحاديث كثيرة عن ذلك. منها ما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط.

<<  <   >  >>