للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس بلائط. قال أبو نواس:

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ... وداوني بالتي كانت هي الداء

من كف ذات حر في زي ذي ذكر ... لها محبان لوطي وزناء

وقال أحمد بن أبي نعيم:

قاض يرى الحد في الزنا ... ولا يرى على من يلوط من بأس

فإذا كان الأمر كذلك لا يثبت فيه حد الزنا. ولذا اختلف الصحابة في موجبه، فقال بعضهم: أرى أن يحرق بالنار. وقال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يرمى بالحجارة. وقال [ابن الزبير]: إنهما يحبسان في أنتن المواضع حتى يموتا نتنا. فلو كانت اللواطة زنا لم يختلفوا في موجبها، فإنهم أهل اللسان فصحاء.

<<  <   >  >>