عن علي قال:«قلت لأبي ذر: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، فسأله فقال: يتوضأ منه وضوءه للصلاة».
وإنهم يقولون بطهارة الودي وهو بول غليظ جزما بإجماع الشرائع، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي مع أنه مخالف لرواية الأئمة. روى الراوندي عن علي مرفوعا:«الودي فيه الوضوء»، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك.
وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضا. وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ وناقضٌ للوضوء مطلقا. والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة، وعدم انتقاض الوضوء وأي تأثير في ذلك؟ وهو مخالف أيضا لروايات الأئمة. روى الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر:«أنه كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم».
وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة، مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة. روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس:«أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا»، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية