للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة مجمع على جوازه عندهم.

وقالوا: لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة وضمها إلى نفسه وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته، كذا ذكره الطوسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديهم. ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة.

وقالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته.

وقال بعضهم: تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب. مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

<<  <   >  >>