للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقُلُوبِهِنَّ} (١). وقالت عائشة - رضي الله عنها - في شأن صفوان بن المعطل في قصة الإفك: (( ... فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فَخَمَّرتُ وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ... )) (٢) وهذه القصة تدل دلالة صريحة على تغطية الوجه، وكذلك في قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية أثناء عودته من خيبر في الطريق إلى المدينة، وأنه أردفها خلفه على راحلته فاحتجبت حجاباً كاملاً، ومما يدل دلالة صريحة على أن جميع بدن المرأة عورة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) (٣). وهذه الأدلة الصريحة تدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها عند حضرة الرجال الأجانب، أما في الصلاة، فإنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها.

وأما عورة الأمة المملوكة فالأقرب أن عورتها مثل عورة الحرة، وفي الصلاة مثل الحرة؛ لأنها قد تكون أجمل من الحرة فتفتن الناس، وقد سمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول ذلك (٤)].


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.
(٢) البخاري برقم (٤٧٥٠). (المصحح).
(٣) الترمذي برقم (١١٧٣) وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). وصححه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٣). (المصحح).
(٤) [المصحح].

<<  <   >  >>