للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأزيد أيضاً على ما ذكره من الشروط أمراً، وهو عدم فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

[قال المصحح: والصواب: أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، ولكن يُستحب ذلك وهو الأفضل، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، والشيخ ابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن حتى يتطهر (١)؛ ولهذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما -، مع شدة اتباعه للسنة ((ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد)) (٢)].

٢٢ - التَّشَهُّدُ

هو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ولأن هذا الجزء هو الأشرف من هذا الذكر سمي به.

٥٢ - ((التَّحيَّاتُ لِلَّه، والصَّلواتُ، والطِّيِّباتُ، السَّلامُ عَليْكَ أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ اللَّهِ وبَركاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى


(١) [انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ١٦٥ - ١٧٠)، وتهذيب السنن لابن القيم (١٤/ ٥٣ - ٥٦)، ومجموع فتاوى ابن باز، (١١/ ٤٠٦ - ٤١٥)، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (٤/ ١٢٦)، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص ٢٧٠)] (المصحح).
(٢) البخاري بصيغة الجزم، في كتاب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٦٤٥): ((وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح))]. (المصحح).

<<  <   >  >>