للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


أخرجه ابن نصر (٣١) من طريق أسباط عن ليث عن نافع به.
وليث: ضعيف، ولكنه في الشواهد لا بأس به.
وله طريق أخرى؛ أخرجها الطبراني في " الكبير" عن إسماعيل بن عَمْرو البَجَلي:
نا إسرائيل عن ثُوَير بن أبي فَاخِتَة عن ابن عمر رضي الله عنه به.
وإسماعيل البَجَلي: ضعيف.
وبالجملة؛ فالحديث قويٌّ بهذه المتابعة والطريق. وأعله ابن نصر بقوله:
" وهذا غير محفوظ عندي؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه روى عن حفصة رضي الله
عنها:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال: تلك ساعة لم أكن أدخل
على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها ".
قلت: وهذا من قبيل معارضة الخاص بالعام، وليس بجيد؛ فإنه يجوز أن يكون
ذلك في ظرف خاص؛ كسفر أو غيره، استطاع فيه أن يراقبه هذه المراقبة الدقيقة. والله
أعلم.
وقد سبق (ص ٤٥٥) أن السلف كانوا يستحبون قراءة هاتين السورتين في ركعتي
المغرب وركعتي الفجر.
ثم الحديث رواه الطيالسي (٢٥٧) - وعنه المقدسي في " المختارة " - وعن غيره عن أبي
الأحوص سلام بن سُليم عن أبي إسحاق به مثلَ روايةِ إسرائيل.
وله شاهد من حديث ابن مسعود: عند ابن ماجه (١١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>